السيد محمد صادق الروحاني
502
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2902 : لو زنى بذات بعل ( « 1 » ) أو في عدة رجعية لم تحرم عليه أبدا بل يستحب له ترك التزويج بها ، من غير فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها ، والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها ، والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك . م 2903 : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها . م 3904 : لو عقد المحرم ( « 2 » ) على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم . م 2905 : لو طُلقت المرأة ثلاثاً حَرُمَت على المُطَلق حتى تنكح زوجا غيره ( « 3 » ) . م 2906 : المطلقة تسعاً للعدة ، بينها نكاحان ، ولو لرجل واحد تحرم على المُطلق أبدا ( « 4 » ) ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقاً كما يأتي .
--> ( 1 ) ذات البعل : هي المرأة المتزوجة . ( 2 ) أي من يكون في حالة الاحرام أثناء الحج أو العمرة ، وذلك لأن مما يحرم على المحرم في الحج هو العقد على النساء ، فلو عقد على امرأة مع علمه بكونه حراما . ( 3 ) فلو طلق رجل زوجته ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثالثة فلا يجوز له أن يرجعها ولا أن يعقد عليها حتى تتزوج من شخص آخر ويطلقها الثاني وبعد الانتهاء من عدة الثاني يجوز حينئذ لزوجها الأول ان يعقد عليها من جديد . ( 4 ) ومعنى ذلك أنه لو طلق رجل زوجته ثلاث مرات ثمّ تزوجت رجلا آخر فطلقها وعاد زوجها الأول ليعقد عليها ثمّ طلقها ثلاث مرات وعادت فتزوجت رجلا غيره سواء كان الذي تزوجته في المرة السابقة أو غيره ثمّ طلقها فعاد زوجها الأول ليعقد عليها ثمّ يطلقها ثلاث مرات فإنها تحرم حينئذ على زوجها الأول بشكل دائم فلا يجوز له أن يعقد عليها مجددا .